المرداوي

367

الإنصاف

قال في القواعد على المشهور من المذهب . والطريق الثاني لا تسقط بمضي الزمان على كلا الروايتين وهي طريقة المصنف في المغني . ومنها لو مات الزوج وله حمل . فعلى المذهب تلزم النفقة الورثة . وعلى الثانية لا تلزمهم بحال . ومنها لو كان الزوج معسرا . فعلى المذهب لا تجب لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية . وعلى الثانية تجب . ومنها لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع . قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها يصح . وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملكها . وقال القاضي والأكثرون يصح على الروايتين . ومنها لو كان الحمل موسرا بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب . فإن قلنا النفقة له وهو المذهب سقطت نفقته عن أبيه . وإن قلنا لأمة وهي الرواية الثانية لم تسقط ذكره القاضي في خلافه . ومنها لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه . فعلى المذهب يجب بدلها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب . وعلى الثانية لا يلزمه بدلها . ومنها فطرة المطلقة . فعلى المذهب فطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح .